Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1962

Court
تمييز مدني
Number
2/1962
Date
23/01/1962
President
زهدي يكن
Members
حنين، خلاط
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لفائدة المبالغ المطلوبة كعطل وضرر وحق القاضي في الحكم بها وتحديد معدلها

-

وبما ان فائدة المبالغ المطلوبة كعطل وضرر

ليس لها سوى طابع تعويض اضافي ويشمل الادارات العامة والافراد على

السواء

وبما انه يعود للقاضي الحق بان يحكم اولا بهذا التعويض الاضافي وان

يحدد معدل هذه الفائدة ويعين مقدارها بسلطانه المطلق ومبدأ سريانها.