Court of Cassation, civil chamber 23/01/1962
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1962
- Date
- 23/01/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- حنين، خلاط
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لفائدة المبالغ المطلوبة كعطل وضرر وحق القاضي في الحكم بها وتحديد معدلها
-
وبما ان فائدة المبالغ المطلوبة كعطل وضرر
ليس لها سوى طابع تعويض اضافي ويشمل الادارات العامة والافراد على
السواء
وبما انه يعود للقاضي الحق بان يحكم اولا بهذا التعويض الاضافي وان
يحدد معدل هذه الفائدة ويعين مقدارها بسلطانه المطلق ومبدأ سريانها.