Court of Cassation, civil chamber 15/10/1962
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1962
- Date
- 15/10/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تجديد المناقشة عند تبدل الهيئة الحاكمة
-
وبما انه بعد مراجعة الملف الاستئنافي ومحضر المحاكمة تبين
انه قد تبدلت الهيئة مرارا فلم تجدد المناقشات كما توجبه المادة 414
من الاصول المدنية
وبما ان هذا الامر يتعلق بالنظام العام ويمكن الادلاء بهذا السبب لاول
مرة تمييزا
وبما ان عدم تجديد المناقشة عند تبدل الهيئة الحاكمة يجعل المحاكمة عرضة
للبطلان ومن بعد القرار الصادر بعدها