Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1962

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1962

Court
تمييز مدني
Number
22/1962
Date
15/10/1962
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تجديد المناقشة عند تبدل الهيئة الحاكمة

-

وبما انه بعد مراجعة الملف الاستئنافي ومحضر المحاكمة تبين

انه قد تبدلت الهيئة مرارا فلم تجدد المناقشات كما توجبه المادة 414

من الاصول المدنية

وبما ان هذا الامر يتعلق بالنظام العام ويمكن الادلاء بهذا السبب لاول

مرة تمييزا

وبما ان عدم تجديد المناقشة عند تبدل الهيئة الحاكمة يجعل المحاكمة عرضة

للبطلان ومن بعد القرار الصادر بعدها