Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1962

Court
تمييز مدني
Number
20/1962
Date
09/08/1962
President
زهدي يكن
Members
طليع، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان القرار ليصبح مستقيم الاركان يجب ان يفصل جميع النقاط

المثارة بحيث يتبين منه انه احاط بنقط الخلاف احاطة كلية على ضوء

الوقائع المبسوطة