Court of Cassation, civil chamber 09/08/1962
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1962
- Date
- 09/08/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- طليع، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان القرار ليصبح مستقيم الاركان يجب ان يفصل جميع النقاط
المثارة بحيث يتبين منه انه احاط بنقط الخلاف احاطة كلية على ضوء
الوقائع المبسوطة