Court of Cassation, civil chamber 01/12/1962
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1962
- Date
- 01/12/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- قابلية الدعاوى المتعلقة بالغصب والاشغال بدون حق للتمييز
-
وبما
ان دعوى المدعيتين في الاساس ترميان الى طلب اخلاء المدعى عليهم )
المميزين ( الطابق الذي يشغلونه لانهم وضعوا يدهم عليه بطريق الغصب
بزعم استئجاره من احدى الشركاء واستطرادا ان الايجارة باطلة لان احد
الشركاء اجر كامل العقار المشترك دون اذن شركائه
وبما ان دعوى المدعيتين تستند اساسا الى احكام قانون الموجبات والعقود
المتعلقة بالغصب واشغال الطابق بلاحق
وبما انها بهذا الوصف على ما جرى عليه اجتهاد غرف محكمة التمييز تكون
الدعوى ليست دعوى اجور ولا تخضع بالتالي لاحكام الاجور ويكون القرار
المطعون فيه قابلا للتمييز من هذه الناحية
- مفعول تحريف الوقائع
-
وبما ان تحريف محكمة الاستئناف الوقائع
من شأنه جعل القرار المطعون فيه فاقد الاساس القانوني مما يجعل نقضه
لهذا السبب محتما