Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1962

Court
تمييز مدني
Number
3/1962
Date
23/01/1962
President
زهدي يكن
Members
حنين، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة اصول الاستملاك لجهة حق المالك بالتصرف بعقاره

-

بما انه بموجب المواد 2 و47 و51 وان من

المرسوم الاشتراعي رقم 954/4 يشترط في التخطيط ان يقترن بمرسوم من رئيس

الدولة او الموظف المنتدب من قبله وان ينشر ويودع ويبلغ من امانة

السجل العقاري

وبما انه من المسلم به انه في حال عدم تطبيق القواعد المعينة للاستملاك

تبقى ملكية العقار الواقع في التخطيط على اسم صاحبه

وبما انه قبل اتمام هذه المعاملات لا يمنع على المالك ان يجري اية

معاملة تصرفية او مادية على ملكه ويبقى بالتالي متمتعا بجميع ما يخوله

حق الملكية حتى اتمام المعاملات المشار اليها

وبما ان مشروعية عمل المالك في هذه الحالة لا يمكن الطعن بها لسبب انه

قصد من وراء التقسيم هذا منع السلطة المستملكة من ممارسة حقها في اخذ

ربع مساحة كامل العقار الاصلي طالما ان حقها بالاستملاك لم ينشأ بعد

عند اجراء التقسيم