Court of Cassation, civil chamber 19/12/1962
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1962
- Date
- 19/12/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- لطفي، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- مفهوم قرار القرينة ومفعول عدم تنفيذه من المحكمة
-
حيث ان
القرار يعتبر من قرارات القرينة التي تفصل في بعض نواحي الدعوى لجهة
الاثبات اذ انه رخص لكل من الفريقين اثبات مدعاه بسائر الادلة
وحيث ان هذا القرار يلزم المحكمة لجهة تنفيذه وان كانت لا تتقيد
بالنتيجة التي يؤدي اليها تنفيذه
وحيث ان ذهاب المحكمة الى الفصل باساس النزاع قبل تنفيذ القرار
المشار اليه يعتبر خرقا لقاعدة اساسية من اصول المحاكمة فيكون الحكم
مستوجب النقض من هذه الناحية
- مفعول عدم تقدير المحكمة لسوء النية عند اصدارها للحكم
-
وحيث ان
المحكمة قضت بالعطل والضرر دون ان تتثبت من سوء النية فيكون حكمها
مخالفا للقانون من هذه الناحية