Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1965

Court
تمييز مدني
Number
51/1965
Date
12/05/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، عيسى
Source
Lebanese University

- حق الوقف بفتح نوافذ جديدة بعد العمل بنظام السجل العقاري

-

وبما ان

النوافذ المفتوحة منذ القدم في بناء الوقف المطلة على عقار المميز عليه

تعتبر حسب الاجتهاد من مقومات الملكية فيستغنى لقائها عن تسجيلها في

السجل فهي خارجة عن موضوع الدعوى الاصلية

وبما ان حق البقاء على فتح هذه النوافذ لا يخول الوقف الزيادة عليها

وفتح نوافذ في الطابق الثالث المنشأ بعد العمل بنظام السجل العقاري

والقرار 3339 سنة 930 دون مراعاة احكام هذا القرار فيقتضي الزام المميز

على سدها حتى علو متر وتسعين سنتمترا عن ارض الغرفة المفتوحة منها

بطريقة تمنع النظر الى عقار المميز عليه