Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1965

Court
تمييز مدني
Number
52/1965
Date
13/05/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- اسباب الاعتراض على التنفيذ لجهة قبول وقف التنفيذ

-

وحيث ان مجمل الاسباب المدلى بها يرتكز على

الادعاء بتظهير السندات على بياض وبمرور الزمن وبتسديد الدين من اصل

قيمة شيك قدره/19500 ليرة سلم الى السيد ومن اصل قيمة التأمين الجاري

على عقار السيد

وحيث ان المحكمة ترى ان الاسباب المدلى بها تثير نزاعا جديا على وجود

الدين المبني عليه التنفيذ وان طلب وقف التنفيذ يكون مقبولا