Court of Cassation, civil chamber 13/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1965
- Date
- 13/05/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- اسباب الاعتراض على التنفيذ لجهة قبول وقف التنفيذ
-
وحيث ان مجمل الاسباب المدلى بها يرتكز على
الادعاء بتظهير السندات على بياض وبمرور الزمن وبتسديد الدين من اصل
قيمة شيك قدره/19500 ليرة سلم الى السيد ومن اصل قيمة التأمين الجاري
على عقار السيد
وحيث ان المحكمة ترى ان الاسباب المدلى بها تثير نزاعا جديا على وجود
الدين المبني عليه التنفيذ وان طلب وقف التنفيذ يكون مقبولا