Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1965

Court
تمييز مدني
Number
29/1965
Date
18/03/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية القاء الحجز المعلق على شرط صدور قرار تحكيمي لم يصدر بعد

-

بما ان طلب الحجز يستند الى دعوى عالقة لدى

حكم في لندن يطالب بها المدعو فرنيكوس المميز عليها بتعويض عن النكول

عن تنفيذ عقد تعويم وقطر سفينة عائدة الى المميز وتعزو المميز عليها

الى هذا الاخير مسؤولية عدم تنفيذ العقد الناجم عن امتناعه من تقديم

كفالة طلبتها ادارة مواني الجمهورية العربية المتحدة

وبما ان قرار النقض اعتبر ان الحق الذي تستند اليه المميز عليها في

الحجز معلق على شرط صدور القرار التحكيمي بالزامها بالتعويض وتنفيذه

بحقها

وبما انها لم تثبت صدور ذلك القرار فلا جدوى من بحث مسؤولية المميز في

عدم تنفيذ عقد التعويموالقطر