Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1955

Court
تمييز مدني
Number
13/1955
Date
11/02/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- امكانية المالك التحري عن المياه ضمن ارضه واستعمالها دون اجازة مسبقة من الادارة

-

وحيث ان المميز عليه عدا عن

انه لم يثبت ماهية الاعمال الزراعية التي قام بها في ارضه فهو قد اقر

بداية بانه حفر في ارضه للتحري عن المياه

وحيث ان اقواله بشأن الاشغال الزراعية لا تفيده بشيء طالما ان نتيجة

الحفريات السطحية التي اجراها كانت ظهور مياه في ارضه وتشبثه بتملك او

على الاقل باستعمال هذه المياه التي بعد صدور القرار رقم 144 اصبحت

تعتبر من الاملاك العامة فلا يمكن لاحد ان يحرزها عن طريق الحفر في

ارضه الا بعد اخذ اذن بذلك من السلطة الادارية

وحيث ان المدعي يكون خالف القانون باجرائه الحفر في ارضه دون

الاستحصال على اذن مسبق او على اذن لا حق باستعمال المياه التي نبتت

في ارضه

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون تخطت القانون باعتبارها انه يجوز

للمميز عليه التحري عن المياه في ارضه دون اذن مسبق

وحيث ان حق المميز في استعمال كمية المياه التي اعطته الادارة صلاحية

التحري عنها يجب ان يبقى محفوظا ضد كل تنقيب عن المياه يحصل خلافا

للقانون ولكن لا يوليه حقا مطلقا على المياه طالما انه لم يدع بحق

مكتسب عليها سابق لتاريخ العمل بالقرار رقم 144

وحيث ان هذا الحق بالاستعمال لا يصبح بعد صدور القرار المذكور مكتسبا

فللسلطة الادارية صلاحية منح المميز عليه او غيره حق التنقيب عن المياه

في ارضه اذا رأت ان ذلك لا يتنافى مع مصلحة المياه العامة ومصلحة اصحاب

الاملاك المجاورة

وحيث ان السلطة في تعيينها امكنة التحري وكيفية واساليبه تراعي مصالح

جميع الملاكين بحيث انها تسعى جهدها في ان لا ينتج لهم ضرر من اجراء

هذا التحري او انه اذا كان لا بد من حصول ضرر فان يوزع بين الجميع

وحيث بالنظر لما تقدم ان الحكم الصادر بهذه الدعوى المبني فقط على عدم

صلاحية المميز عليه في التحري عن المياه في ارضه دون اذن مسبق تعطيه

الادارة بعد ان تراعي فيه مصالح جميع الاملاك المجاورة ومصلحة المياه

العامة اولا لا يمكن ان يؤثر على حق المميز عليه في ان يطلبه من الادارة

ان تمنحه اجازة بالتحري عن المياه في ارضه ولا في حق الادارة بمنحه هذه

الاجازة اذا هي رأت انها يمكنها ان تمنحها دون ان تضر بمصلحة الملاكين

المجاورين او انها يمكن ان توفق بين مصالح جميع الملاك

وحيث انه للاسباب المتقدمة يجب نقض الحكم الاستئنافي المميز