Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1958

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1958

Court
تمييز مدني
Number
8/1958
Date
16/01/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول عند الدفع بعدم صحة الخصومة تمييزا

-

بما ان المميز عليهما لم يميزا القرار الاستئنافي

تبعيا فلا يسمع دفاعهما بعدم صحة الخصومة

- مفاعيل اغفال استئناف القرار الاعدادي ' الفاصل في نقطة قانونية ' مع القرار النهائي

-

وبما ان بين

التعليل والفقرة الحكمية في القرار الاعدادي المذكور انسجام في المعنى

والنتيجة لا يترك مجالا للشك في ان هذا القرار قضى نهائيا بمفعول السند

العادي الناقل للملكية واعتبار هذا السند العادي سندا صحيحا

وبما ان هذا القرار الاعدادي لم يستأنف مع الحكم النهائي فاضحى مبرما

وبما ان بحث محكمة الاستئناف وحق الصك المذكور وتحديد مفاعيله يعد

خرقا لقواعد القضية المقضية يوجب نقض قرارها ورؤية الدعوى بطريق

الانتقال

- مفعول اغفال الدفع بداية بعدم صحة الخصومة لجهة امكانية اثارة هذا الدفع استئنافا

-

وبما ان المستأنفين لم

يدليا بهذا السبب في المحاكمة البدائية ولم يعترضا على تمثيل المدعين

بالحاضرين منهم فلا يسمع منهم الادلاء به استئنافا