Court of Cassation, civil chamber 11/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1958
- Date
- 11/01/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اغفال محكمة الاستئناف بحث مضمون الوثائق المقدمة
-
وبما ان اغفال محكمة
الاستئناف بحث تلك الوثائق وافتقارها في حكمها المطعون فيه على القول
بان الرسائل الموجهة من دانا الى خوري ليس فيها اي اعتراف بصحة ما
يدعيه جورج خوري كما ان ليس فيها ما يصلح بداية بينة خطية لا يعطى
حكمها المذكور اساسا قانونيا يسمح لمحكمة التمييز باجراء مراقبتها ويعرض
ذلك الحكم للنقض عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة 27 من قانون
التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950