Court of Cassation, civil chamber 20/06/1980
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1980
- Date
- 20/06/1980
- President
- كامل ريدان
- Members
- طربيه، عون
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر في توجب الفائدة القانونية عن تعويض الاستملاك.
-
وبما ان الفائدة القانونية تترتب عن
المبالغ المحررة بتاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي على اساس
انها فرع من اصل وتدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي الناظرة في اساس
التعويض .
- مدى حق الادارة التي اقدمت على التعدي على الملكية الفردية بالتذرع بتملك الربع بصورة مجانية.
-
وبما انه اقدمت
الادارة على التعدي على الملكية الفردية بان وضعت على العقار عنوة ودون
استصدار مرسوم باعلان المنفعة العامة وبالاستملاك فالتعدي الحاصل على
هذا الوجه يحول دون حق الادارة في المطالبة بتملك الربع بصورة مجانية'
فضلا عن ان المطالبة بالربع المجاني بالاستناد الى قانون الاستملاك
مردودة بسبب عدم وجود مرسوم استملاك.