Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/1980

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1980

Court
تمييز مدني
Number
3/1980
Date
20/06/1980
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في توجب الفائدة القانونية عن تعويض الاستملاك.

-

وبما ان الفائدة القانونية تترتب عن

المبالغ المحررة بتاريخ صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي على اساس

انها فرع من اصل وتدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي الناظرة في اساس

التعويض .

- مدى حق الادارة التي اقدمت على التعدي على الملكية الفردية بالتذرع بتملك الربع بصورة مجانية.

-

وبما انه اقدمت

الادارة على التعدي على الملكية الفردية بان وضعت على العقار عنوة ودون

استصدار مرسوم باعلان المنفعة العامة وبالاستملاك فالتعدي الحاصل على

هذا الوجه يحول دون حق الادارة في المطالبة بتملك الربع بصورة مجانية'

فضلا عن ان المطالبة بالربع المجاني بالاستناد الى قانون الاستملاك

مردودة بسبب عدم وجود مرسوم استملاك.