Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/09/1962

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1962

Court
تمييز مدني
Number
18/1962
Date
26/09/1962
President
خليل جريج
Members
لطفي، محمصاني
Source
Lebanese University

- مفعول تحوير الادعاء من قبل محكمة الاساس

-

حيث ان المدعين زعموا

ان المدعى عليه رفع ارض عقاره واحدث بذلك تغييرا في الوضع مما ادى الى

سقوط الامطار والسيول الى عقارهم.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلتفت الى جوهر هذا الادعاء وما ينطوي

عليه وانما اشارت الى قيام وضع طبيعي يجيز المدعية عن تقبل المياه

الساقطة الى عقارهم.

وحيث ان ذهاب المحكمة في تعيين ماهية الادعاء على الصورة المبينة

يخالف المبدأ العام القائل بوجوب التقيد في نطاق الادعاء ودون تحويره

وتعديله.

وحيث ان الحكم يستوجب النقض من هذه الناحية ايضا.