Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1962

Court
تمييز مدني
Number
2/1962
Date
09/01/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وعدم التعليل

-

وبما انه يتضح من القرار الاستئنافي ان المحكوم

به للمدعى عليهما المستأنف عليهما هي قطعة الارض الواقعة جنوبي الشير

او هي قطعة الارض التي لم يميز القرار من شأنها ان القرار المذكور لم

يتعرض لقطعة الارض التي منها نبعث المياه والواقعة بكعب الشير.

وبما ان محكمة الاستئناف تكون اهملت البحث بقسم من موضوع الدعوى

ويقتضي نقض قرارها لهذه الناحية لافقادها الاساس القانوني له الذي

يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها.

وبما انه اذا قيل ان القرار المطعون فيه تعرض لبحث مسألة القطعة

النابعة منها المياه فهو يقول في التعليل ان السيدين يزبك اعتديا على

الشير الواقعة ضمنه هذه القطعة ولكنه يقضي برد الدعوى عنهما فيكون

والحالة هذه التعليل مناقضا للفقرة الحكمية الامر الذي يجعل القرار

المطعون يه فاقدا للتعليل والاساس القانوني له ويوجب بالتالي نقضه