Court of Cassation, civil chamber 03/01/1962
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1962
- Date
- 03/01/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- وجوب استناد محكمة الاستئناف على الطلبات الاستئنافية ومفعول استنادها على المناقشة في موضوع لا يبرز هذه الطلبات .
-
وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها الاعدادي تقول
ان مسألة وضع عقد البيع الاول تحت البحث اصبحت مردودة وانه يجب حصر
الدعوى الحالية بالصورة التي وردت على لسان المستأنف عليه بالعقد
الثاني الذي طالما ثبت انه صحيح وحقيقي ونشأ بشروط جديدة وهو مستقل عن
عقد البيع البات الاول في 1939/04/17 موضوع الحكم في 1943/07/01 الذي
اكتسب قوة القضية المحكمة.
ثم قضى القرار النهائي بالحكم مجددا بنتيجة المفاعيل القانونية للوعد
بالبيع الذي اصبح بحكم البيع بنقل ملكية العقارات على اسم المستأنف .
وحيث ان طلب تنفيذ الوعد بالبيع لم يرد على لسان المستأنف بالاستحضار
الاستئنافي وهو يختلف عن طلب فسخ عقد البيع الحاصل في 1938/04/17 لا
بل يتناقض معه لان الوعد بالبيع يفترض حسمه البيع السابق وانه ان يكن
المستأنف ناقش بالاستحضار الاستئنافي الوعد بالبيع لا يجوز التطرق لما
هو خارج عن الطلبات الاستئنافية لان العبرة لهذه الطلبات وحدها ولا
يحق للمحكمة ان تبني قرارها على المناقشة في موضوع لا يبرر هذه الطلبات