Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1969

Court
تمييز مدني
Number
8/1969
Date
07/02/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص امين السجل العقاري بتصحيح الاغلاط الكتابية والمادية في السجل العقاري

-

حيث ان تصحيح الاغلاط الكتابية والمادية المنصوص عليها في

المادة 15 من القرار 188 والمواد 29 و30 و31 من القرار 189 اذا كان يجوز

لامين السجل العقاري ان يقدم على اجراءها عقد اي بدون حاجة لاستدعاء من

الفرقاء او قرار من المحكمة فلا يسعه ان يفعل ذلك الا بعد استطلاع رأي

الفرقاء حولها والتأكد من موافقتهم عليها والا فعليه ان يتصدر بشأنها

قرارا من المحكمة ولا يستثنى من هذه القاعدة الا الاغلاط الكتابية التي

ليس من شأنها ان تمس بوجه من الاوجه بحقوق الفرقاء.

وحيث ان الغلطة المادية الواقعة على خريطة المساحة ذاتها والناتجة عن

مخالفتها لقرار تثبيت محضر التحديد والتحرير هي غلطة لا بد عند تصحيحها

من ان تمس بحقوق مالك العقار المنوي تضييق حدوده كنتيجة للتصحيح وينبغي

في مثل هذه الحال لامين السجل العقاري ان يمتنع عن اي تصحيح لم يسبقه

استطلاع الفرقاء بشانه واخذ موافقتهم عليه والا يكون قراره باطلا وهذا

البطلان يقع سواء اكان التصحيح في محله ام لا اساسا لان المعاملة ذاتها

قد جاءت معيوبة في شكلها وساقطة بكاملها ومن هنا ان لا فائدة للبحث في

مثل هذه الحال في صحة القرار المذكور من حيث الاساس .

وحيث ان القرار المطعون فيه اذ اجاز لامين السجل العقاري مثل هذا

التصحيح دون سابق معاملة الاستطلاع المذكورة يكون والحال هذه قد خالف

القانون وبخاصة المادة 15 من القرار 188 وتعرض للنقض .