Court of Cassation, civil chamber 18/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1969
- Date
- 18/12/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى الافلاس للتجزئة ومفعول تمديد مهلة الاستئناف تجاه بقية الفرقاء في الدعوى.
-
حيث ان دعوى الافلاس هي من
القضايا التي لا تقبل التجزئة
وحيث ان الرأي والاجتهاد استقرا على انه في هذه القضايا من شأن
الاستئناف المقدم ضد احد الفرقاء ان يجدد المهلة تجاه الاخرين بحيث
انه يحق للمستأنف التصحيح فاذا طلب ادخال هؤلاء الفرقاء في المحاكمة
الاستئنافية يكون الاستئناف مقبولا.
وحيث ان هذه القاعدة تنطبق على دعوى الافلاس ذلك لانه يتعذر تنفيذ
الحكم الصادر لمصلحة الدائنين الذين لم يستأنف ضدهم وتنفيذ القرار
الاستئنافي فيما اذا صدر لصالح المدين المفلس .
وحيث ان هذه القاعدة تنطبق ايضا على الاستئناف الذي يوجه ضد المفلس
وحده دون الدائنين الذين اشتركوا في المحاكمة البدائية.
وحيث ان القرار المميز عندما اعتنق الرأي المعاكس يكون خالف هذه
المبادىء القانونية فاستحق النقض .