Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1969

Court
تمييز مدني
Number
27/1969
Date
19/11/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لحكم الافلاس السوري والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية تنفيذه في لبنان

-

بما ان المادة 17 من الاتفاقية اللبنانية السورية تاريخ 25 شباط سنة

1951 باعطائها في كل من الدولتين المتعاقدتين كل حكم مقرر لحقوق مدنية

او تجارية قوة القضية المقضية التي له في الدولة التي اصدرته تكون قد

حصرت هذا الاثر بالاحكام التي تقرر حقوقا دون الاحكام التي تنشيء

اوضاعا قانونية.

وبما ان حكم محكمة حلب الصادر بتاريخ 1968/02/10 والقاضي بشهر افلاس

شركة حنا مقنص واولاده وافلاس افرادها والذي قررت محكمة اسئناف

بيروت انه غير قابل للتنفيذ بسبب مخالفته للانتظام العام اللبناني اذ

هو حكم افلاس لا يدخل في مفهوم الاحكام المقررة لحقوق بل في مفهوم

الاحكام المنشئة لاوضاع قانونية مما يجعله خارجا عن دائرة تطبيق الاتفاق

القضائي اللبناني السوري تاريخ 25 شباط سنة 951 وبالتالي غير قابل

للتنفيذ في لبنان وفقا للاجراءات المنصوص عنها في هذا الاتفاق.

وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد خالفت احكام المادة 17

من الاتفاق القضائي المشار اليه اعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض .

وبما انه بعد النقض بالاستناد الى عدم شمول حكم الافلاس للاحكام

الجائز تنفيذها وفقا للاجراءات الاتفاقية' لم يعد من فائدة للبحث

بهما.