Court of Cassation, civil chamber 06/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1969
- Date
- 06/11/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم دعوة الكفلاء الى دعوى الغاء عقد الصلح الواقي لعدم تنفيذ المفلس شروطه لجهة سريان الحكم عليهم
-
بما ان المادة 578 من قانون
التجارة تنص على انه اذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز ان تقام
عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد يحضرها الكفلاء او يدعون اليها
حسب الاصول اذ كان هناك كفلاء.
وبما ان هذه المادة عندما اوجبت دعوة الكفلاء في الدعوى الرامية الى
الغاء عقد الصلح الواقي اعتبرت انهم هم ايضا لهم مصلحة اكيدة وكبرى في
ان يناقشوا في صحة الدعوى وان يتذرعوا بكل ما من شأنه ان يحول دون
الالغاء كدفع الاقساط المتأخرة عند الاقتضاء.
وبما انه نتيجة لذلك اذا قررت المحكمة الغاء عقد الصلح دونما ان يكون
الكفلاء قد دعوا الى المحاكمة فانه يترتب على عدم دعوتهم ان الحكم
القاضي بالالغاء لا يسري عليهم.
وبما ان محكمة الاستئناف ذهبت خلاف هذا المذهب فاساءت تفسير المادة
578 تجارة وعرضت قرارها للنقض .