Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1968

Court
تمييز مدني
Number
41/1968
Date
18/07/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- نطاق القضية المحكمة

-

حيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بان العقود

موضوع هذه الدعوى لم يكن قد نشأ نزاع بشأنها عندما حصل التفرغ لصالح

المميز عليه وان النزاع السابق كان عالقا حول صفة حلا جعجع الارثية فلا

يؤثر في صحة التفرغ الجاري بشأن العقود ان القرار المطعون فيه اذ قضى

بذلك قد احسن تطبيق القانون كما واحسن تطبيق القانون عندما رد الوسيلة

المبينة على القضية المحكمة والتي ادلى بها المميزون بالاستناد الى

القرار الاستئنافي السابق الذي كان قد اشار الى ان الدفع بعدم صحة

التفرغ يكون في معرض الدعوى التي ستقام حول العقود وبالفعل ان القرار

المذكور لا يمتنع بقوة القضية المحكمة اذ ان النزاع لم يكن في ذاك الحين

دائرا سوى حول الحصة الارثية وصفة حلا جعجع الارثية ولم يكن اي نزاع

عالقا امام المحكمة السابقة بشأن العقود فكل ما تكون تلك المحكمة قد قضت

به بشأن هذه العقود لا يقيد المحكمة الناظرة في دعوى العقود اذ ان

القضية المحكمة تبقى دوما منحصرة في الحال المعطي للنزاع العالق فعلا

امام المحكمة وليس للمسائل الاخرى التي يلمح الاشارة اليها تلميحا.

- مدى سريان مرور الزمن على دعوى الصورية النسبية او المطلقة.

-

حيث

ان القرار المميز اذ اعتبر ان دعوى الصورية سواء كانت مطلقة او نسبية

لا تسقط بمرور الزمن قد خالف القانون اذ ان جميع دعاوى الصورية سواء

الصورية النسبية منها او المطلقة يسري عليها مرور الزمن