Court of Cassation, civil chamber 25/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1968
- Date
- 25/06/1968
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- امكانية تسجيل اشارة التمييز على صحيفة العقار العينية بعد اعتبار القرار الاستئنافي ان الدعوى شخصية.
-
وحيث ان احد القرارات
المطعون فيها تمييزا وهو مؤرخ في 1967/11/08 كان قد قضي باعتبار هذه
الدعوى شخصية لا تسمح بتدوين اشارة من اجلها على الصحيفة العينية وقرر
رفع الاشارة.
وحيث ان مفهوم الدعوى يشمل جميع المراحل التي تمر عليها من استئناف
وتمييز وغيرهما فتسجيل اشارة التمييز على الصحيفة العينية ينطوي على
مخالفة لمضمون ما قضى به القرار الاستئنافي المشار اليه والذي يتمتع
بالقوة التنفيذية حتى ينقض ' ولا يشترط لانفاذه الضمانة المنصوص عليها
في قانون التنظيم القضائي الاخير والملحوظة فقط في الحالات التي يود
فيها رابح الدعوى الاستئنافية ان يباشر التنفيذ الجبري على الخصم بواسطة
دائرة الاجراء لانفاذ الزام حكم به له على الخصم
وحيث انه يقتضي والحالة ما تقدم مراعاة المفعول النافذ العائد للقرار
الاستئنافي في المؤرخ في 1967/11/08 وعدم السماح للمميز بمخالفته لذلك
تقرر في اشارة الدعوى وكل ما له علاقة بها كالتمييز وغيره عن صحيفة
العقار رقم 4139 منطقة الشياح قرارا صدر عنها في الخامس والعشرين من
حزيران سنة 1968.