Court of Cassation, civil chamber 19/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1968
- Date
- 19/11/1968
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى سقوط قرار الاحالة تبعا لبطلان الحجز او بصورة اصلية
-
حيث اذا كان سقوط قرار الاحالة على نحو اصلي وباستقلال عن
معاملة الحجز لا يتم الا عن طريق الطعن فيه مباشرة بمراجعة استئنافية
ولعيب في صيغته فقط كما نصت على ذلك المادة 765 اصول مدنية فذلك لا
يحول دون سقوطه بالتبعية وكنتيجة لبطلان الحجز.
وحيث ان بطلان الحجز يبقى الادلاء به مستطاعا حتى بعد تقرير الاحالة
متى ثبت ان هذا الحجز كان مبنيا على دين لا وجود له وبشرط ان لا يكون
الشاري بالمزاد العلني غير الدائن نفسه ملاحق التنفيذ وان لا يكون ثمة
دائنون اخرون قد انضموا الى هذا الدائن في التنفيذ على العقار.
وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قرر رد دعوى البطلان دون التثبت من عدم
تحقق الشروط المذكورة يكون قد خلا من الاساس القانوني وجاء مستوجب
النقض .
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزية اذ ان القرار
قد سقط بكامله.