Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/08/1951

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1951

Court
تمييز مدني
Number
92/1951
Date
16/08/1951
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- في امكانية رد طلب التدخل بالدعوى التي اصبحت جاهزة للحكم.

-

بما ان القرار المطعون فيه قد قضى باخراج الاشخاص

الثالثين آل حمود من المحاكمة الاستئنافية لعلة ان مصلحتهم في التدخل

بالدعوى تتوقف على اثبات صفتهم المستمرة من كونهم من مستحقي الوقف

المنكرة من المستأنف والتي تفتقر الى اثبات لعدم ورود اسمائهم في

سجلات ودفاتر الوقف ولانه وان كان يحق لهم اثبات كونهم من مستحقي

الوقف بجميع طرق الاثبات الا ان هذا الاثبات يتطلب تحقيقا وتوقفا عن

السير في الدعوى الجاهزة للحكم لم تر المحكمة محلا لاجرائه فيها وقد

حفظت لهم حقوقهم بالمداعاة على حدة.

وبما ان القرار من هذه الناحية ينطبق على المادة 460 من الاصول المدنية

وهو بنتيجة لازمة للتعليل القانوني الكافي الوارد فيه وبالتالي فلم

يخالف القانون ولم يفسره تفسيرا خاطئا ولا هو بمفتقر الى اساس قانوني.