Court of Cassation, civil chamber 16/08/1951
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1951
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1951
- Date
- 16/08/1951
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- في امكانية رد طلب التدخل بالدعوى التي اصبحت جاهزة للحكم.
-
بما ان القرار المطعون فيه قد قضى باخراج الاشخاص
الثالثين آل حمود من المحاكمة الاستئنافية لعلة ان مصلحتهم في التدخل
بالدعوى تتوقف على اثبات صفتهم المستمرة من كونهم من مستحقي الوقف
المنكرة من المستأنف والتي تفتقر الى اثبات لعدم ورود اسمائهم في
سجلات ودفاتر الوقف ولانه وان كان يحق لهم اثبات كونهم من مستحقي
الوقف بجميع طرق الاثبات الا ان هذا الاثبات يتطلب تحقيقا وتوقفا عن
السير في الدعوى الجاهزة للحكم لم تر المحكمة محلا لاجرائه فيها وقد
حفظت لهم حقوقهم بالمداعاة على حدة.
وبما ان القرار من هذه الناحية ينطبق على المادة 460 من الاصول المدنية
وهو بنتيجة لازمة للتعليل القانوني الكافي الوارد فيه وبالتالي فلم
يخالف القانون ولم يفسره تفسيرا خاطئا ولا هو بمفتقر الى اساس قانوني.