Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1967

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1967

Court
تمييز مدني
Number
7/1967
Date
05/05/1967
President
شفيق ابو حيدر
Members
لطفي، حداد
Source
Lebanese University

- في امكانية الرجوع عن قرار استجواب الفريقين باعتباره قرار تحقيقي.

-

وبما ان المحكمة الاستئنافية عندما قررت بدون اي تعليل

دعوة الطرفين للاستجواب لاستجوابهما عن كل ما من شأنه جلاء الحقيقة

ودون ان تبين النقاط المرغوب اجراء الاستجواب حولها لم تحل اية نقطة

من نقاط النزاع بل لجأت في قرارها هذا بمالها من حق التقدير الى اسلوب

تحقيقي اجاز لها القانون اللجوء اليه.

وبما ان قرارها هذا ليس بقرار قرينة والرجوع عنه جائز دون حاجة الى

تعليل.

- مفهوم الطلب الجديد المدلى به استئنافا.

-

وبما انه يقتضي

للقول بان الطلب المدلى به استئنافا يشكل طلبا جديدا ان يختلف هذا

الطلب باحد عناصره المكونة عن الطلب البدائي وان لا يكون قد ادلي به

ضمنا بداية وان لا تكون له علاقة وثيقة بالطلب الاساسي.

وبما ان الطلب يعتبر انه داخل ضمنا بالطلب الاساسي المدلى به بداية

فيما اذا كان هذا الاخير بالنظر لموضوعه الشامل يفترض بصورة جانبية

الرد على طلبات اقل شمولا يمكن توضيحها استئنافا لان مثل هذا الطلب

الشامل يفترض فيه انه حاو لكل النتائج الملازمة له والملتصقة به.