Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/1953

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1953

Court
تمييز مدني
Number
11/1953
Date
16/11/1953
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- في امكانية اعتبار العريضة المقدمة الى محكمة ادارية غير صالحة مذكرة ربط نزاع.

-

بما ان العريضة المقدمة

الى محكمة ادارية او عدلية غير صالحة تعتبر بمقتضى الاجتهاد رابطة

للنزاع.

- مفعول اقامة الدعوى امام مرجع غير مختص لجهة قطع مرور الزمن

-

وبما ان اقامة الدعوى امام مرجع غير صالح

اداريا كان ام عدليا يقطع مرور الزمن فلا تسري مدة الشهرين الجديدة الا

اعتبارا من تاريخ تبليغ المستدعي قرار عدم الصلاحية.

- المراجعة الادارية الثانية لا تفسح مجالا لمهلة جديدة الا اذا صدر قرار اداري جديد.

-

وبما ان المراجعة

الحاصلة بتاريخ 7 اذار سنة 1949 المقدمة من المميز عليهما الى وزير

الاشغال العامة تعتبر بمثابة مراجعة ثانية ليس من شأنها ان تفسح مجالا

لمهلة جديدة الا اذا صدر على اثرها قرار اداري جديد وذلك لان المراجعة

التي تحصل امام محكمة ادارية او عدلية غير صالحة والتي تبلغ الى الادارة

تعتبر بمثابة مراجعة ادارية اولى بمقتضى الاجتهاد.