Court of Cassation, civil chamber 16/11/1953
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1953
- Date
- 16/11/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اعتبار العريضة المقدمة الى محكمة ادارية غير صالحة مذكرة ربط نزاع.
-
بما ان العريضة المقدمة
الى محكمة ادارية او عدلية غير صالحة تعتبر بمقتضى الاجتهاد رابطة
للنزاع.
- مفعول اقامة الدعوى امام مرجع غير مختص لجهة قطع مرور الزمن
-
وبما ان اقامة الدعوى امام مرجع غير صالح
اداريا كان ام عدليا يقطع مرور الزمن فلا تسري مدة الشهرين الجديدة الا
اعتبارا من تاريخ تبليغ المستدعي قرار عدم الصلاحية.
- المراجعة الادارية الثانية لا تفسح مجالا لمهلة جديدة الا اذا صدر قرار اداري جديد.
-
وبما ان المراجعة
الحاصلة بتاريخ 7 اذار سنة 1949 المقدمة من المميز عليهما الى وزير
الاشغال العامة تعتبر بمثابة مراجعة ثانية ليس من شأنها ان تفسح مجالا
لمهلة جديدة الا اذا صدر على اثرها قرار اداري جديد وذلك لان المراجعة
التي تحصل امام محكمة ادارية او عدلية غير صالحة والتي تبلغ الى الادارة
تعتبر بمثابة مراجعة ادارية اولى بمقتضى الاجتهاد.