Court of Cassation, civil chamber 03/10/1953
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1953
- Date
- 03/10/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق المستأجر تعويض الاستملاك
-
وبما ان
محكمة الاستئناف لم تبين في حكمها ما اذا كانت عقود الايجار هذه تحمل
تاريخا صحيحا سابقا لتاريخ الاستملاك وما اذا كانت الوصولات الصادرة
من البلدية هي وصولات رسمية تتضمن خلاصة عقد الايجار وتعطي هذا العقد
تاريخا صحيحا.
وبما ان محكمة الاستئناف باعطائها المميز عليها تعويضا دون استثبات
التاريخ الصحيح خالفت احكام المادة 7 من القرار 45 وعرضت حكمها للنقض
.
وبما ان القول ان البلدية كانت عالمة باشغال السيدة مرزا الشرعي للعقار
المستملك قبل الاستملاك لا يفي بما نصت عليه المادة 7 المشار اليها لان
العبرة ليست بالاشغال المادي السابق للاستملاك وانما بالاشغال القانوني
المسند الى عقد ايجار ذي تاريخ صحيح سابق للاستملاك يولي صاحبه حقا
بالتعويض .