Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1964

Court
تمييز مدني
Number
34/1964
Date
12/03/1964
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- شروط القضية المحكمة والمفاعيل المترتبة لجهة قبول الاسباب المنوه بها

-

بما ان محكمة الاستئناف

اعتبرت ان الاسباب المدلى بها في هذه الدعوى هي غير الاسباب التي

كانت مدار البحث في الدعوى الاولى المفصولة من قبل محكمة التمييز

بتاريخ 2 شباط سنة 1957 وردت بالتالي السبب المدلى به من قبل محلات

درويش الحداد بسبب القضية المحكمة ولم تطلب محلات درويش حداد تبعا

لنقض الحكم الاستئنافي فلا يمكن والحالة هذه التعرض لمسألة القضة

المحكمة التي لم يتناولها قرار النقض .

- مفعول عدم الحصول على ترخيص البلدية لسد المجرور لجهة تخفيف المسؤولية الشخصية

-

وبما ان البحث ينحصر في

مسؤولية محلات درويش الحداد عن خطأها الشخصي لجهة سد المجرور بدون

ترخيص من البلدية

وبما ان عدم الحصول على ترخيص من البلدية لا يجعل بحد ذاته محلات

درويش الحداد مسؤولية عن الاضرار الحاصلة وانما ينبغي البحث في هل ان

سد المجرور من قبل محلات درويش الحداد حصل بصورة ترتب عليها

المسؤولية

وبما انه ثبت من مراجعة التقرير الفني الذي وضعه الخبير بناء على تكليف

المحكمة بتاريخ 4 نيسان سنة 1951 ان العقار رقم 14 المرفأ كان خلال

الحرب الاخيرة باجارة السلطة البريطانية التي جعلت فيه بيت خلاء في

الزاوية الشرقية يصب في المجرور البلدي العمومي الذي يمر بالقرب منه

ومن ثم وبعد اخلاء هذا العقار من السلطة صار الغاء بيت الخلاء وسده حسب

الاصول والغاء الوصلة التي كانت تربطه بالمجرور البلدي العمومي وانه

على اثر هطول امطار غزيرة غير عادية طاف المجرور البلدي وتحت ضغط

مباهه انفجرت الوصلة وتسربت المياه الى داخل العقار رقم 14 وعطلت ما

عطلت من بضاعة الجيش خاصة السيد مسلم ابو حبيب .

بما انه يستفاد من هذا التقرير ان محلات درويش الحداد غير مسؤولة عن

انفجار الوصلة لانها من جهة قد سبق لها وسدت هذه الوصلة حسب الاصول

ولانه من جهة ثانية كان السبب في انفجار الوصلة هطول الامطار بصورة غير

عادية