Court of Cassation, civil chamber 13/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1965
- Date
- 13/12/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- فريد، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار القاضي العقاري بالتثبيت على العقود والسندات المبرزة قبل صدوره' ومفعول الاعتراض على القرار والمرجع المختص للبت بالاعتراض
-
حيث ان القرار الاعدادي الصادر عن هذه
المحكمة بتاريخ 1964/07/03 قضى بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه
بداعي ان قرار القاضي العقاري ازال كل اثر لاي مستند سابق في الملكية
ولا يبقى ما يبرر تنفيذه الحكم الاستئنافي تاريخ 1960/05/25 لجهة
الملكية ويظل مفعوله نافذا لجهة منع التعرض الذي يوجب التسليم
وحيث ان الاعتراض على قرار القاضي العقاري بالتثبيت لا يحول دون
اعتبار ان المالك هو من مسح العقار على اسمه في المحضر الذي جرى تثبيته
ويبقى التصرف بيد هذا المالك حتى ثبوت ملكية المعترض وتصحيح القيود
ونزع يد المعترض عليه لدى المرجع الصالح
وحيث انه بعد زوال مفعول الحكم الجاري تنفيذه لجهة الملكية لم يبق
للعقود المنوه عنها في هذا الحكم ما يبرر اعتمادها والاخذ بها من قبل
دائرة الاجراء بعد ان حل محلها قرار القاضي العقاري بالتثبيت