Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1970

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1970

Court
تمييز مدني
Number
113/1970
Date
24/11/1970
President
شحادة خزامي
Members
العوجى، عيد
Source
Lebanese University

- حق المحكمة بتقدير الوقائع والظروف لاعطاء الافضلية في الشفعة عند تزاحم الشفعاء.

-

وبما انه يتبين من تقرير

الخبير بشاره رزق الله والخريطة المرفقة به ان العقار رقم 138 المطلوبة

شفعته واقع في مكان وسط بين عقارات الفريقين وان حدود عقارات الجهة

المدعية المميز عليها التي تحيط بالعقار المذكور هي اطول من حدود عقارات

الجهة المدعى عليها المميزة المحيطة بهذا العقار كما ان هذا العقار يرى

بواسطة القناة التي تمر في عقاري الجهة المدعية 140 و 141 ودون ان تمر

في العقار 139 الذي يملك المميز اسهما فيه وهذا على خلاف ما هو مدون في

محاضر التحديد والتحرير وقد خلص الخبير على اساس ذلك الى اعتبار ان

الافضلية في الشفعة تعود للمدعي الدكتور نعوم نادر.

وبما ان القاضي البدائي على اساس التحقيق الذي اجراه قد تثبت من ان

بناء يقوم في العقار 141 ملك المدعي وتقع واجهته بجوار العقار 138 وان

اي بناء يقوم في هذا العقار الاخير يؤثر على وضعية البناء القائم في

العقار 141 في حين ان العقار 139 الذي يملك طالب التدخل حسام جروج

اسهما فيه لا يحتوي على اي بناء وان العقار 135 يحتوى على بناء لهذا

الاخير يبعد عن الحد الفاصل بين العقارين 135 و 138 اكثر مما تبعد

الطريق المحدثة في العقار 141 عن الحد الفاصل المذكور.

وبما ان الوقائع والظروف المتقدم ذكرها والثابتة في تقرير الخبير وفي

الحكم البدائي تؤدي الى القول بوجوب اعطاء الافضلية في الشفعة للجهة

المدعية المميز عليها.