Court of Cassation, civil chamber 24/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/1970
- Date
- 24/11/1970
- President
- شحادة خزامي
- Members
- العوجى، عيد
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة بتقدير الوقائع والظروف لاعطاء الافضلية في الشفعة عند تزاحم الشفعاء.
-
وبما انه يتبين من تقرير
الخبير بشاره رزق الله والخريطة المرفقة به ان العقار رقم 138 المطلوبة
شفعته واقع في مكان وسط بين عقارات الفريقين وان حدود عقارات الجهة
المدعية المميز عليها التي تحيط بالعقار المذكور هي اطول من حدود عقارات
الجهة المدعى عليها المميزة المحيطة بهذا العقار كما ان هذا العقار يرى
بواسطة القناة التي تمر في عقاري الجهة المدعية 140 و 141 ودون ان تمر
في العقار 139 الذي يملك المميز اسهما فيه وهذا على خلاف ما هو مدون في
محاضر التحديد والتحرير وقد خلص الخبير على اساس ذلك الى اعتبار ان
الافضلية في الشفعة تعود للمدعي الدكتور نعوم نادر.
وبما ان القاضي البدائي على اساس التحقيق الذي اجراه قد تثبت من ان
بناء يقوم في العقار 141 ملك المدعي وتقع واجهته بجوار العقار 138 وان
اي بناء يقوم في هذا العقار الاخير يؤثر على وضعية البناء القائم في
العقار 141 في حين ان العقار 139 الذي يملك طالب التدخل حسام جروج
اسهما فيه لا يحتوي على اي بناء وان العقار 135 يحتوى على بناء لهذا
الاخير يبعد عن الحد الفاصل بين العقارين 135 و 138 اكثر مما تبعد
الطريق المحدثة في العقار 141 عن الحد الفاصل المذكور.
وبما ان الوقائع والظروف المتقدم ذكرها والثابتة في تقرير الخبير وفي
الحكم البدائي تؤدي الى القول بوجوب اعطاء الافضلية في الشفعة للجهة
المدعية المميز عليها.