Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1960

Court
تمييز مدني
Number
81/1960
Date
17/10/1960
President
خليل جريج
Members
الصغير، فران
Source
Lebanese University

- حق الاجنبي من اصل لبناني تملك العقارات في لبنان.

-

وحيث

انه ادلى استئنافا ان العقدين الجاريين لمصلحة فكتور غرزوزي هما باطلان

لانه اجنبي التبعة عملا بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 196.

وحيث ان المادة 5 من هذا المرسوم تنص على ان احكام المادة الاولى لا

تسري على المغترب الذي يكون من اصل لبناني.

وحيث انه من الثابت بافادة مختار عاريا وبمضمون الصكين نفسهما ويكون

المستأنف عليه فكتور هو من اسرة المستأنف ميشال الثابتة جنسيته

اللبنانية.

وحيث ان ولادته في بلاد اجنبية لا تنفي عن كونه من اصل لبناني.