Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/1959

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1959

Court
تمييز مدني
Number
1/1959
Date
04/07/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على التفسير الخاطىء للقانون لجهة خلط محكمة الاستئناف بين احكام الضيق واحكام الاكراه.

-

وبما ان المادة 214 من

قانون الموجبات والعقود تنص ان الغبن لا يفسد رضى المغبون اذا كان

راشدا الا اذا كان للغبن خاصتان الاولى ان يكون فاحشا شاذا عن العادة

المألوفة والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم

خبرة في المغبون.

وبما ان الضيق المقصود به في هذه المادة انما هو العسر الذي يحمل المرء

على التعاقد مع شخص اخر بشروط مجحفة به وهو يفترض ان يكون المستفيد

عالما بحالة الضيق هذه ويريد استثمارها.

وبما ان محكمة الاستئناف نفت عنصر الضيق من البيع المطلوب ابطاله

معللة ان حالة الاضطرار التي عناها المشترع هي تلك المتأتية عن الضائقة

الخانقة التي تعرض املاك المديون وعائلته لخطر مداهم لا يمكن تلافيه

الا بالتعاقد مع الغير والرضوخ التام لشروطه مهما كانت جائزة وان

المستأنف عليه السيد خاشو لم يكن بتاريخ العقد المطعون فيه في حالة

الضيق المعرف عنها اعلاه.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت والحالة هذه ان حالة الضيق المنصوص

عليها في المادة 214 من قانون الموجبات والعقود التي من شأنها ابطال

العقد انما هي حالة الاضطرار المتأتية عن الضائقة الخانقة التي تعرض

املاك المديون وعائلته للخطر وانه لا يمكن تلافي هذا الخطر الا بالتعاقد

مع الغير والرضوخ التام لشروطه مهما كانت جائرة

وبما ان هذا التفسير هو مخالف لاحكام المادة 214 ولروحها وهو يخلط بين

حالة الضيق العادية التي عناها المشترع في المادة 214 وحالة الاضطرار

التي هي مظهر من مظاهر الاكراه المفسد للرضا.

وبما ان محكمة الاستئناف بخلطها بين احكام الضيق واحكام الاكراه قد

خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض .

- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يدع به لجهة اثارة عنصر عدم الخبرة غير المدلى به.

-

وبما انه يتبين من مراجعة الاوراق ان السيد

خاشو ادلى بداية واستئنافا بان الجهة المميز عليها ارادت استثمار ضيقة

وطيشه ولم يدل البتة بانها ارادت استثمار عدم خبرته ايضا.

وبما ان محكمة الاستئناف بتعرضها لنقطة عدم خبرة المميز قد حكمت

بتعرضها بما لم يدع به وعرضت حكمها للنقض .

- مفعول الفقرة الحكمية القاضية برد الدعوى الاصلية لجهة سقوط الفقرة التابعة لها والقاضية بعدم بحث الاسباب الاستئنافية التبعية.

-

وبما

ان محكمة الاستئناف بعد ان نفت عن العقد المطعون فيه المطلوب ابطاله

عيب استثمار الضيق والطيش وقضت برد الدعوى عن المميز عليهم لعدم ثبوت

وجود الغبن المفسد للرضى لم تبحث في استئناف القرارين الاعداديين

السابقين معللة انه لم يعد من فائدة لبحث الاسباب الاستئنافية المدعى

بها ضد هذين القرارين طالما ان دعوى الغبن مردودة لعدم توفر شروطها.

وبما ان الاساس القانوني الذي بنت عليه محكمة الاستئناف حكمها لجهة

عدم الفائدة من بحث اسباب الاستئناف التبعي انما كان مبنيا على ردها

دعوى الغبن الاصلية.

وبما ان بعد ان سقطت الفقرة الحكمية القاضية برد دعوى الغبن سقطت

بصورة تبعية وبدون ان يكون من لزوم لبحثها الفقرة التابعة لها القاضية

بعدم بحث الاسباب الاستئنافية التبعية.

وبما انه في هذه الحالة انتشرت القضية بكاملها امام هذه الهيئة بما فيه

الاستئناف الاصلي والاستئناف التبعي.