Court of Cassation, civil chamber 08/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1958
- Date
- 08/03/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، فرحات
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره خطأ وفقدان الاساس القانوني لجهة عدم الاستثبات ما اذا كان التخمين قد اخذ بالاعتبار التحسين اللاحق بالعقار ولجهة القصر والشرفية.
-
وبما ان
الحاكم المنفرد قضى بتصديق قرار لجنة التخمين المعترض عليه.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان لجنة الاشغال قد قومت المتر
المربع بسعر 48 ل.ل. وقبل المستأنف عليهما انطون والياس وكيل بهذا
الثمن وعلى اساسه قبضا قيمة الاستملاك وان البلدية عندما تستملك وتحدد
بدل الاستملاك تأخذ دوما التحسين الناشيء عن القصر بعين الاعتبار لان
المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 توجب ذلك وقول المستأنف عليهما
ان البلدية لم تأخذ بعين الاعتبار التحسين هو مردود وقضت في قرارها
المطعون فيه بوجوب الاخذ بالتخمين الذي دفعت على اساسه البلدية قيمة
المساحة الزائدة عن الربع المجاني بعد تنزيل قيمة التحسين الداخلة فيه
على اساس 48 ل.ل. ثمنا للمتر المربع الواحد.
وبما انه وان تكن المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الواجب
تطبيقها على الشرفية توجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ازدياد قيمة العقار
الناشيء عن التحسين الا انه لا يتبين من مستندات القضية ان البلدية قد
طبقت المادة 40 المذكورة واخذت بعين الاعتبار عند تحديد سعر المتر
المربع ازدياد قيمة العقارات بسبب التحسين.
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها حكمها الى تخمين البلدية دون ان
تستثبت ما اذا كان هذا التخمين قد اخذ بعين الاعتبار التحسين اللاحق
ببقية العقار والناشيء عن الاشغال كما تفرضه المادة 40 المذكورة
وباسنادها حكمها الى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 التي لا
تنطبق على القصر والشرفية قد اساءت تطبيق القانون ولم تسند حكمها الى
اساس قانوني فهو يستلزم النقض برمته دونما حاجة للرد على السببين
التاليين التمييزين.