Court of Cassation, civil chamber 10/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1957
- Date
- 10/12/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول خلو الاستدعاء التمييزي من بيان الاسباب التمييزية بصورة واضحة.
-
وبما ان استدعاء النقض فيما يتعلق بهذا القرار يستلزم
والحالة هذه الرد شكلا عملا بالمادة 35 من قانون 10 ايار سنة 1950 لعدم
اشتماله على بيان سبب النقض بصورة واضحة.
- مدى جواز استناد المحكمة الى قرار لها بدعوى مشابهة غير مبرز في القضية للقول بحسن النية.
-
في عدم جواز استناد محكمة الاستئناف
الى قرار اخرى غير مبرز في القضية وغير صادر في قضية بين ذات
المتداعين للقول بحسن النية
وبما ان محكمة الاستئناف عللت حسن نية المميز عليه بقولها انه في قضية
مشابهة حصلت بين المستأنفين وبين البر مجاعص اعتبرت ان هذا الاخير
بنى بحسن نية وانها لا ترى ان تعود عن اجتهادها فتبحث مجددا بامر ثبوت
حسن النية الذي فصلت فيه بصورة نهائية بدعوى مشابهة لهذه الدعوى.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تدقق والحالة هذه في حسن نية المستأنف
عليه ام لا وانما اقتصرت على الاستناد الى علل حكم سابق في قضية مشابهة
واخذت بها دون ان يكون هذا الحكم مبررا في الدعوى وان يكون قد صدر في
قضية بين ذات المتداعين وفي ذات المسائل.
وبما ان استناد القرار المطعون فيه الى علل قرار اخر غير مبرز في القضية
وغير صادر في قضية بين ذات المتداعين وفي نفس المسائل للقول بحسن نية
المستأنف عليه يجعل قرارها مفتقر التعليل وخاليا من الاساس القانوني.
وبما ان القرار المميز يستلزم النقض برمته.