Court of Cassation, civil chamber 26/11/1953
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/1953
- Date
- 26/11/1953
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنفيذ الموجب تجاه الغير وليس تجاه المتعاقد الآخر
-
حيث ان المميز كان ملزما بنزع شلوش القصب وفلاحة
الارض المسلمة اليه عند انتهاء الاجارة عملا بتعهده الخطي.
وحيث ان المميز لم يقم بتعهده هذا كما ثبت بتقرير الخبير باعتراف
المييز.
وحيث ان المميز ادعى انه لم ينزع شلوش القصب بناء على اتفاق تم بينه
وبين المستأجر الجديد محمد عمر الباجوري وانه دفع اكلاف الفلاحة لهذا
الاخير.
وحيث ان هذا الاتفاق المزعوم بين المميز والمستأجر الجديد محمد عمر
الباجوري لا تسري مفاعيله على المميز عليه السيد عبود عبد الرزاق
وبالتالي لا يجعل المييز في حل من تعهده تجاه المميز عليه' بل يبقى
المييز بدفع نفقات نزع شلوش القصب والفلاحة للمميز عليه السيد عبد
الزراق.
- السبب التمييزي المبني على الخطأ والنقص في التعليل لجهة الالتزام بدفع تكاليف اراضي لم تسلم للمستأجر
-
حيث ان
محكمة الاستئناف لم تبين الاسباب التي حملتها على الزام المميز ان
يدفع اكلاف نزع شلوش القصب وفلاحة الاراضي التي لم تسلم اليه بل
اكتفت بالقول بان اجرة فلاحة الارض وتنظيفها قد فصل بها الخبير
واعتمدها القاضي البدائي ولا ترى ما يوجب تعديلها.
وحيث ان محكمة الاستئناف كان تعليلها هذا ناقصا وبالتالي خاطئا.
- في التعويض المتوجب الناجم عن عدم القيام بالموجب
-
وحيث ان المميز ليس ملزما ان يدفع اكلاف العقارات التي لم
تسلم اليه' بل يتوجب عليه بمقتضى تعهده الخطي ان يدفع الاكلاف عن
العقارات التي تسلمت اليه' كما هو ملزم ايضا بالتعويض على المالك
المميز عليه بالنقص الحاصل بين بدل اجارته وبدل اجارة محمد عمر
الباجوري وقدره الفان وخمسماية ل.ل. هذا الفرق الذي نجم عن عدم قيام
المميز بشروط العقد رغم الانذارات الموجهة اليه.