Court of Cassation, civil chamber 06/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1970
- Date
- 06/10/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية المحاكم العدلية في تفسير وتقدير صحة العمل الاداري موضوع النزاع.
-
وبما ان القرار المطعون فيه بقوله
وحيث انه لا يتبين من اوراق هذه الدعوى ان الهدم حصل بالاستناد الى اي
مبرر قانوني او ان المخزن المذكور كان قبل هدمه في حالة تهدد بالخطر
المداهم الناشىء عن ظروف خارقة يستحيل معها اتباع الاصول المحددة في
المادتين 68 و69 من قانون البناء يكون قد فسر وقدر صحة الاعمال الادارية
المنازع فيها جديا متجاوزا بذلك احكام المادة 55 المذكورة والمادة 21 من
الاصول المدنية ومخالفا لقواعد الصلاحية المطلقة.
- مفعول عدم بيان الاساس القانوني لرد طلب الاستئخار
-
وبما ان محكمة
الاستئناف من جهة ثانية بقولها في القرار المطعون.
وحيث ان المراجعة المقدمة الى مجلس الشورى من المستأنف ترمي الى
ابطال القرار الذي بموجبه هدم المحل موضوع الدعوى فانه يبقى ان وجود
المراجعة المذكورة امام مجلس الشورى ليس من شأنه ان يوقف سير الدعوى
الحاضرة وعليه يكون طلب استئخار هذه الدعوى مستوجبا الرد لم تبين
الاساس القانوني الذي اعتمدته لرد طلب الاستئخار فجاء قرارها من هذه
الجهة غير كاف لتتمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها ومخالفا لاحكام
الفقرة 4 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي.