Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1964

Court
تمييز مدني
Number
31/1964
Date
06/03/1964
President
خليل جريج
Members
لطفي، فيليبدس
Source
Lebanese University

- قابلية الاقرار المركب للتجزئة.

-

وحيث ان الاستاذ اده صرح بانه

صار تسليم كمية العشرة اطنان بطاطا من قبل المستأنف الى وكيل املاك

والده المرحوم الرئيس اميل اده ولم تكن هذه الكمية لحاجة املاك عمه

مورث باقي المستأنف عليهم وانه يعتقد ان ثمن البطاطا كان ليدخل في حساب

المستأنف مع المرحوم والده.

وحيث ان هذا التصريح ينفي تماما ان تكون كمية البطاطا قد دخلت الى

مورث باقي المستأنف عليهم.

وحيث ان تصريح الاستاذ ريمون اده هو اقرار مركب وهو غير قابل للتجزئة

لان الفعل الجديد وهو كون البطاطا تسلمت لمصلحة المرحوم والده يقدر معه

وجود الفعل الاصلي وهو تسلم البطاطا من قبل الاستاذ ريمون اده ووكيل

افلاك والده.

وحيث بالاستناد الى المدة 227 من الاصول المدنية يعد الفعل الاصلي

ثابتا على وجه نهائي اما الفعل الجديد فيعد ثابتا الى ان يثبت عكسه ان

المستأنف لم يقم الدليل بعكس ما صرح به الاستاذ ريمون اده من ان كمية

البطاطا تسلمت لمصلحة باقي المستأنف عليهم.

وحيث طالما ان الاستاذ ريمون اده صرح بانه استلم كمية البطاطا لمصلحة

املاك المرحوم والده وان اقرار المركب هذا لا يتجزأ الى ان يثبت

المستأنف عكس الفعل الجديد اي التسليم لمصلحة والده الاستاذ ريمون اده

فتكون البطاطا قد دخلت اذا في ممتلكات المرحوم الرئيس اده ولا يمكن

ان يسأل عنها الاستاذ ريمون اده شخصيا.