Court of Cassation, civil chamber 26/11/1956
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1956
- Date
- 26/11/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان محكمة الاساس لماهية الخطأ وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ورقابة محكمة التمييز.
-
بما انه
يعود لمحكمة التمييز ان تراقب ما اذا كانت الوقائع التي استثبتها قضاة
الاساس لها طابع خطأ قانوني وما اذا كان ثمة علاقة سببية مباشرة بين
الخطأ وبين الضرر.
وبما ان محكمة الاستئناف بعدم تبيانها ماهية الخطأ الذي اقترفه السائق
بوقوفه في منتصف الطريق لاجتناب الحادث وبعدم تبيانها ما هي العلاقة
السببية بين عدم وقوفه وبين الضرر الذي لحق بالضحية لم تمكن محكمة
التمييز من اجراء رقابتها لمعرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه مسندا
الى اساس قانوني فقرارها يستلزم النقض برمته دون ما حاجة الى التوقف
عند الاسباب الاخرى.