Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1968

Court
تمييز مدني
Number
30/1968
Date
19/11/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المسند الى تشويه قضاة الاساس الوقائع واهمال البت ببعض المستندات دون بيان الاسباب .

-

بما ان محكمة الاستئناف

استندت الى الكتاب الصادر عن شركة الضمان )الاونيون( تاريخ 1965/01/27

المتضمن بان المعاملات المترتبة على المميز قد دفعت من قبل الجهة

المميز عليها خلافا لمواجه الايصالين المبرزين مع استحضار الدعوى وهما

بتاريخ 1962/11/03 والصادرين عن شركة الضمان المذكورة حيث جاء فيهما ان

المبلغين المدعى بهما وقدرهما /26550/ ليرة في الايصال الاول و/2249.50/

ليرة في الثاني قد دفعا من قبل المميز.

وبما انه اذا كان لقضاة الاساس ان يقدروا الوقائع بسلطانهم المطلق الا

ان عليهم الا يشوهوا تلك الوقائع او يفقدوا قرارهم الاساس القانوني

بعدم تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها.