Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1968

Court
تمييز مدني
Number
5/1968
Date
27/02/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على ترك المعلم المدرسة بسبب عدم تسوية وضعه قبل صدور حكم بالغاء العقد.

-

وحيث يبدو ان محكمة الاستئناف فسخت العقد

بالاستناد الى مبدأ وجود شرط الالغاء الضمني الذي يقدر وجوده بمقتضى

المادة 241 م.ع في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين

بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم

يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون.

وحيث يفرض ان المميز خالف القانون بعدم تسوية اوضاع المعلم الذي يعمل

في مدرسته فهذا الامر لا يتيح للمميز عليه ترك المدرسة من تلقاء نفسه

دون حصول قبل ذلك على حكم قضائي يسمح له بالابقاء لان العقد بمقتضى

الفقرة الثانية من المادة 241 المذكورة لا يلقى حتما في هذه الحالة فان

الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من

الوجوه والغاء العقد مع طلب التعويض وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء

الا كحكم من القاضي.