Court of Cassation, civil chamber 27/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1968
- Date
- 27/02/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبيدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على ترك المعلم المدرسة بسبب عدم تسوية وضعه قبل صدور حكم بالغاء العقد.
-
وحيث يبدو ان محكمة الاستئناف فسخت العقد
بالاستناد الى مبدأ وجود شرط الالغاء الضمني الذي يقدر وجوده بمقتضى
المادة 241 م.ع في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين
بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم
يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون.
وحيث يفرض ان المميز خالف القانون بعدم تسوية اوضاع المعلم الذي يعمل
في مدرسته فهذا الامر لا يتيح للمميز عليه ترك المدرسة من تلقاء نفسه
دون حصول قبل ذلك على حكم قضائي يسمح له بالابقاء لان العقد بمقتضى
الفقرة الثانية من المادة 241 المذكورة لا يلقى حتما في هذه الحالة فان
الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من
الوجوه والغاء العقد مع طلب التعويض وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء
الا كحكم من القاضي.