Court of Cassation, civil chamber 16/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1968
- Date
- 16/01/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- امكانية اجراء عقد ضمان لمصلحة شخص ثالث غير معين.
-
بما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قالت ما يلي اذا كانت
المادة 961 م.ع تجيز عقد الضمان لمصلحة شخص ثالث فان مثل هذا التعاقد
يجب ان يكون معبرا عنه في العقد بصورة صريحة واضحة لانه ينشىء علاقة
تعاقدية مع شخص غير مشترك فيه فيجب ان يكون هذا الشخص الثالث معينا
بصورة واضحة لا مجال معها لاي لبس او تأويل ثم عادت وفسرت ذلك واكدته
بقولها ) وحيث اذا كان الامر غير ذلك فباستطاعة المتعاقد مع شركة ضمان
لمصلحة الغير ان يداعي شركة الضمان كلما وقع حادث لعامل ما على اعتبار
ان المصاب مشمول بعقد الضمان طالما ان الضمان معقود لمصلحة الغير وهذا
الغير غير معين.
وبما ان المادة 961 م.ع فقرتها الثانية تجيز خلافا لما ذهبت اليه
المحكمة الاستئنافية اجراء عقد ضمان لمصلحة شخص ثالث غير معين اذ نصت
على انه يجور ايضا عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين فيكون القرار
المطعون فيه قد خالف القانون عندما جزم خطأ بان المادة 961 المذكورة
توجب لصحة التعاقد لمصلحة الغير ان يكون هذا الغير او الشخص الثالث
معينا بصورة واضحة مما يقتضي معه نقضه لهذه الجهة.