Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1968

Court
تمييز مدني
Number
2/1968
Date
09/01/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- المقام المختار ومقارنته بالمقام الحقيقي وبتعدد محلات الاقامة لشخص واحد

-

في اسباب النقض فعن السبب الاول بما ان المقام المختار خلاف المقام

الحقيقي هو الذي يعينه القانون او الاتفاق لاجل تنفيذ معاملات وغايات

معينة بغية تبسيط وتسهيل التبليغات والملاحقات القضائية والطلبات

واختيار المقام اتفاقيا يمكن ان يكون صراحة او ضمنا ويستخلص القاضي من

المستندات الثابتة في الملف ومن اقوال الفريقين وموقفهما بهذا الشأن.

وبما انها بقولها )ان للمستأنف في بيروت مقاما مختارا صيفيا وقانونيا

تبلغ فيه بالذات حسب الاصول واذا كان له مقام اخر في السعودية فان ذلك

لا ينزع عن مقام بيروت صفته القانونية بعد ان كانت شوهت الوقائع

الثابتة المبينة آنفا تكون المحكمة قد خلطت بقرارها المطعون فيه بين

المقام المختار وبين تعدد محل الاقامة لشخص واحد ولم تعط الوقائع وصفها

القانوني الحقيقي مما يفقد القرار الاساس القانوني ويعرضه للنقض .

- النتائج القانونية الناجمة عن قيام المباشر بالتبليغ خارج نطاق دائرته وعن عدم ذكر محل وقوع التبليغ.

-

ان المباشر لم يذكر في وثيقة تبليغ الحكم محل

وقوع التبليغ كما تقتضيه احكام المادة 353 مدنية وبكل حال لم يحصل تبليغ

الحكم المذكور في بناية ستاركو لان المباشر التابع لمحكمة بعبدا لا

يمكنه اجراء التبليغ في بيروت اي خارج نطاق دائرته وان فعل يكون

التبليغ باطلا.