Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1956

Court
تمييز مدني
Number
19/1956
Date
01/03/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفهوم الدعوى الافلاسية ومدى شمولها دعوى فسخ البيع المقامة من شخص ثالث على المفلس بوصفه وكيلا عنه والمفاعيل المترتبة لجهة مهلة استئنافها.

-

حيث انه ورد في المادة 497

من قانون التجارة البرية ان مهلة الاستئناف هي خمسة عشر يوما ابتداء من

تاريخ الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية.

وحيث انه يجب تفسير ما يقصده الشارع في قوله بالمنازعات المتعلقة

بمواد افلاسية.

وحيث انه يقصد بالمنازعات المتعلقة بمواد افلاسية تلك التي تنبثق عن

الافلاس ولا يكون لها ارتباط كلي في ادارة الافلاس وتسييره اعماله او

تلك التي تنشأ عن الافلاس والتي لا تنشأ بدون او تلك التي يؤثر الافلاس

في مصيرها.

وحيث انه عندما يدعي شخص بانه مالك لعقار واضع تاجر مفلس يده عليه او

عندما يطالب بابطال او فسخ عقد بيع اجراه التاجر المفلس قبل تاريخ

الحكم بالافلاس بوصفه وكيلا عن شخص غريب عن تجارته فان الدعاوى التي

تقدم بهذا الخصوص بعد اعلان الافلاس لا تدخل في عداد الدعاوى المقصودة

بالمادة 497 من قانون التجارة البرية.

وحيث ان موضوع الدعوى الحاضرة هو فسخ البيع المؤرخ في 12 نيسان سنة

1950 الصادر عن عادل المنلا بوصفه وكيلا عن المدعيين حليمه معتنى المنلا

لمصلحة المدعى عليهما البير درزية ويوسف عنبه على نصف العقار رقم 482

منطقة بساتين طرابلس وفسخ المعاملات الاجرائية الجارية بشأنه.

وحيث ان المدعية في هذه الدعوى هي شخص ثالث بالنسبة الى شركة منلا

وعبد الحي المفلسة.

وحيث انه بحسب ظاهر الحال لا علاقة للمدعية بالشركة المشار اليها

وحيث عمل المدعية اقتصر على الاعتراض على بيع الحصة الشائعة في العقار

المذكور باعتبار انها ملك الشركة المفلسة وعلى الادعاء ان الحصة

المذكورة هي ملكها وانه لم يكن يحق لوكيلها السيد عادل المنلا احد افراد

شركة منلا وعبد الحي ان يبيع الحصة الشائعة من الغير للمتاجرة بثمنها

وان وكالته لا تجز له ان يستدين لمصلحة نفسه ويعطي تأمينا للدائن على

ملكها.

وحيث ان الدعوى المذكورة تكون خارجة عن المواد الافلاسية التي يوجب

القانون ان يقدم الاستئناف على الاحكام الصادرة فيها خلال مدة خمسة عشر

يوما بعد صدور الحكم.

وحيث ان استئناف الحكم المذكور يتبع القاعدة العامة الوارد النص

عليها في المادة 508 من الاصول المدنية.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون خالفت القانون عندما طبقت الاصول

المنصوص عنها في المادة 497 من قانون التجارة على هذه الدعوى.