Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1968

Court
تمييز مدني
Number
7/1968
Date
05/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- امكانية قبول طلب الفائدة لاول مرة امام محكمة الاستئناف .

-

وحيث ان

طلب المميز عليه في المحاكمة الاستئنافية ولاول مرة بالفائدة القانونية

اعتبارا من تاريخ 1955/04/21 اي من تاريخ اقامته دعوى سابقة ردت شكلا

لعدم الصلاحية يشكل طلبا جديدا لا يجوز قبوله استئنافا بمقتضى احكام

المادة 527 اصول مدنية معطوفة على المادة 528 منه

وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها عكس ذلك تكون خالفت المادة 527

و528 وعرضت قرارها للنقض .