Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1968

Court
تمييز مدني
Number
6/1968
Date
05/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه نية المتعاقدين وتفسير العقود.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف ولئن كان يعود لها تقدير الوقائع

وتفسير العقود والاتفاقات الا انه يبقى لمحكمة التمييز حق الوصف

القانوني للوقائع وحق الرقابة على كل حكم تحرف فيه المحكمة الوقائع

الواردة في العقد وتشوه فيه نية المتعاقدين.

وحيث انه لم يتبين ان محكمة الاستئناف فسرت عقد الضمان وفقا لنوايا

الفريقين ولحسن النية والانصاف ولم تأت على الفقرة الاولى المشار

اليها والاساس الذي اعتمدته لاخراجها عن نطاق العقد وتطبيقها الفقرة

السادسة دون غيرها في حين ان البلدية تشبثت باحكام الفقرة الاولى وقالت

بعدم جواز تطبيق الفقرة السادسة لعدم انطباقها على سالم بلوط الذي هو

رئيس المرأب والمولج بقيادة السيارة المؤمنة.

وحيث ان القرار المطعون فيه بتشويهه نية المتعاقدين وبتفسير عقد الضمان

بصورة خاطئة وعدم تبيان الاساس القانوني الذي اعتمده يستلزم النقض

ايضا لهذه الجهة.