Court of Cassation, civil chamber 26/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1956
- Date
- 26/03/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- مخرومي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المشكلة التنفيذية ومدى شمولها الطعن بالحكم المطلوب تنفيذه اي الاعتراض على الحكم الصادر بتعيين حارس قضائي ونطاق اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت باعتراض الغير.
-
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الطلب المقدم لها بوقف
تنفيذ القرار القاضي بتعيين حارس قضائي لفندق كامل يدخل في نطاق مشاكل
التنفيذ
وحيث انه لمعرفة ما اذا كانت محكمة الاستئناف خالفت القانون في
رأيها هذا ام لا يجب تحديد المشاكل التنفيذية
وحيث ان المشاكل التنفيذية هي الدعاوى التي يقيمها المنفذ عليه اي
المنفذ بسبب عمل من اعمال التنفيذ يزعم احدهما ان رئيس دائرة التنفيذ
قرر اجراءه خلافا للاصول او يدعي ان الرئيس المذكور امتنع عن اجراء عمل
تنفيذي من واجبه قانونا اجراؤه
وحيث ان المادة 94 من قانون التنظيم القضائي تعطي رئيس الاجراء صلاحية
الفصل في اساس مشاكل التنفيذ عندما يكون هناك فعلا مشاكل تنفيذية كما
حددناها اعلاه اما عندما تكون غاية المدعي ليس الطعن بعمل تنفيذي او
بالامتناع عن اجرائه بل انتقاد ذات الحكم الصادر والمطلوب تنفيذه فان
هذا الطعن لا يؤلف مشكلة تنفيذية
وحيث ان المشاكل التنفيذية يمكن ان تحصل فقط عند اتخاذ اول عمل تنفيذي
وليس قبل ذاك
- تحديد موضوع الدعوى المتعلقة بالتنفيذ وشروط وقف تنفيذ الحراسة القضائية.
-
وحيث ان الدعوى التي
قدمها المميز عليه لا تتعلق بعمل من اعمال التنفيذ بل ان موضوعها هو
الاعتراض على الحكم الصادر بتعيين حارس قضائي لفندق كامل باعتبار انه
لا يسرى على مستأجر العقار الذي تاريخ اجارة هو سابق لتاريخ الحكم
المذكور
وحيث بعبارة ثانية ان دعوى المميز عليه تتعلق بذات القرار القاضي
بتعيين حارس قضائي وبسبب صدور هذا القرار وليس بمشكلة نشأت عن اعمال
التنفيذ اللاحقة
وحيث اذا قيل ان الغاية من هذه الدعوى التنفيذية هي الامتناع عن اتخاذ
اي تدبير تنفيذي وبالتالي ان القضية تدخل اذن في عداد المشاكل التنفيذية
فان هذا القول في غير محله طالما ان الامتناع عن اتخاذ التدبير التنفيذي
سببه حسب زعم المميز عليه عدم قانونية القرار القاضي بتعيين حارس
قضائي تجاهه فهو يطعن بذات القرار الصادر عن المحكمة وليس بعدم
قانونية التدبير التنفيذي بحد ذاته ويطعن في القرار لانه حسب زعمه لا
يجوز ان يسرى عليه
وحيث ان الحكم البدائي الصادر عن رئيس الاجراء والمصدق استئنافا يقرر
وقف تنفيذ قرار الحراسة موقتا ريثما يبت بدعوى صورية الايجار والتواطؤ
من قبل قاضي الاساس واحالة الفريقين الى قاضي الاساس للبت بهذا الشأن
وحيث انه تجاه ما يقضي به هذا القرار يجب التساؤل عما يحصل اذا فرضنا
ان محكمة الاساس ردت دعوى التواطؤ وصورة صك الايجار فهل ان حسب رأي
رئيس الاجراء ومحكمة الاستئناف يقف تنفيذ قرار تعيين الحارس القضائي
نهائيا وبصورة آلية ام انه يعود لرئيس الاجراء حق التنفيذ نهائيا بقرار
يصدره بناء على طلب صاحب المصلحة ام انه يعود لمحكمة الاساس دون
الطعن مباشرة وعن طريق اعتراض الغير في القرار المذكور ولمجرد ردها
دعوى التواطؤ ان توقف التنفيذ نهائيا
وحيث ان كل الحلول المشار اليها هي غير قانونية وغير حرية بالقبول لانه
بالاستناد الى ما تقدم لنا بيانه يجب على صاحب المصلحة اي المستأجر في
قضيتنا الحاضرة ان يعترض اعتراض الغير الى ذات المحكمة التي اصدرت
قرار تعيين الحارس القضائي طالبا منها الرجوع عنه
- الفرق بين صلاحية رئيس دائرة التنفيذ بحل مشاكل كل التنفيذ وصلاحيته باتخاذ تدابير ادارية موقتة.
-
وحيث ان كل الحلول المشار اليها هي غير قانونية وغير حرية بالقبول لانه
بالاستناد الى ما تقدم لنا بيانه يجب على صاحب المصلحة اي المستأجر
قضيتنا الحاضرة ان يعترض اعتراض الغير الى ذات المحكمة التي اصدرت
قرار تعيين الحارس القضائي طالبا منها الرجوع عنه.
وحيث ان ما يمكن لرئيس الاجراء عندما يتدخل شخص ثالث في معاملة
تنفيذ احد الاحكام مدعيا ان التنفيذ يوقع به ضررا هو ان يقرر ادارة وليس
بوصفه صالحا للفصل في مشاكل التنفيذ ان رأي ان ادعاء الشخص الثالث هو
جدي وخطير وقف التنفيذ خلال المدة اللازمة لتمكين الشخص الثالث من
اقامة دعوى اعتراض الغير لدى المحكمة الصالحة على ان يعود لهذه المحكمة
عند تقديم الدعوى اليها ان تحدد هي اجل التنفيذ ان رأت بها داع لذلك
وان تفصل في دعوى اعتراض الغير التي وحدها تمكن مقدمها من التخلص من
اثر القرار القاضي بتعيين حارس قضائي ان كان محقا في دعواه
وحيث ان رئيس الاجراء قد خلط بين صلاحية حل المشاكل التنفيذية وصلاحية
اتخاذ تدبير اداري موقت يتعلق بصلاحيته الادارية في التنفيذ فنظر في
الطلب المقدم له بصفته القضائية مع انه كان عليه ان يقرر توقيف
التنفيذ لمدة قصيرة جدا ويكلف الشخص الثالث باقامة دعوى اعتراض
الغير امام المرجع الصالح ضد قرار تعيين حارس قضائي على ان يبقى الحق
لمحكمة الاساس الناظرة في دعوى اعتراض الغير ان تقرر دوام وقف
التنفيذ او عدمه لا ان يقرر رئيس الاجراء بصفته القضائية وقف التنفيذ
لحين صدور حكم في الدعوى التى كان اقامها المميز بابطال عقد الايجار
واعلان صوريته طالما ان رد الدعوى هذه لا ينشأ عنه زوال قرار تعيين
الحارس القضائي على الملك المنازع فيه
وحيث ان رئيس الاجراء يكون غير صالح بصورة مطلقة لاتخاذ قرار وقف
التنفيذ حتى نهاية دعوى التواطؤ والصورية لانه والقانون قد حصر صلاحيته
القضائية في الحكم باساس مشاكل التنفيذ قد تعداها الى توقيف تنفيذ حكم
لا يجوز له توقيف تنفيذه.
وحيث ان له عند الضرورة القصوى في قرار اداري بصدده حق اعطاء من يدعي
ادعاء يبدو جديا من الاشخاص الثالثين انه يتضرر من جراء التنفيذ مهلة
قصيرة لاقامة دعوى اعتراض الغير على ان يعود نهائيا لمحكمة الاساس
النظر في امر القرار ووقف تنفيذه حتى الفصل في اساس الدعوى المطلقة
عفوا.