Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1969

Court
تمييز مدني
Number
98/1969
Date
16/05/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- في امكانية الوكيل اكتساب ملكية اموال الموكل بالتصرف المكسب

-

وحيث من الثابت بتقريري الخبيرين وشهادات

الشهود ان المدعى عليه تسلم العقار بزرعه بعد والده الذي كان وكيلا على

املاك مورثي المدعية وان هؤلاء المالكين درجوا على عادة استغلال املاكهم

بواسطة الفلاحين.

وحيث في كل حال وعملا بالمادة 258 من القرار 3339 فان الوكيل يعتبر

بمثابة الوديع وتصرفه بمال موكله لا يكسبه الملكية وكذلك الوارث من

بعده كما هو الحال بالنسبة لوالد المدعى عليه وهو من بعد والده.