Court of Cassation, civil chamber 16/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/1969
- Date
- 16/05/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- لطفي، فياض
- Source
- Lebanese University
- في امكانية الوكيل اكتساب ملكية اموال الموكل بالتصرف المكسب
-
وحيث من الثابت بتقريري الخبيرين وشهادات
الشهود ان المدعى عليه تسلم العقار بزرعه بعد والده الذي كان وكيلا على
املاك مورثي المدعية وان هؤلاء المالكين درجوا على عادة استغلال املاكهم
بواسطة الفلاحين.
وحيث في كل حال وعملا بالمادة 258 من القرار 3339 فان الوكيل يعتبر
بمثابة الوديع وتصرفه بمال موكله لا يكسبه الملكية وكذلك الوارث من
بعده كما هو الحال بالنسبة لوالد المدعى عليه وهو من بعد والده.