Court of Cassation, civil chamber 17/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1968
- Date
- 17/01/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- ان محكمة التمييز بعد نقض القرار لجهة وقف التنفيذ تكون مقيدة بالبحث بهذه الجهة فقط
-
بما ان قرار هذه المحكمة
الصادر في 1967/11/23 لم ينقض القرار الاستئنافي الا لجهة طلب وقف
التنفيذ فيكون البحث قد اصبح محصورا بهذا النقطة فقط
- مفعول انتهاء النزاع الذي من اجله اوقف التنفيذ بقرار مبرم لجهة متابعة التنفيذ
-
وبما ان كون النزاع الذي من
اجله اوقف التنفيذ قد انتهى بقرار مبرم وكون النزاع الجديد غريبا عما
قصده قرار 1955/03/17 يبرران القول بان مفعول قرار 1955/03/17 قد انتهى
وان بالامكان متابعة التنفيذ ما لم يصدر قرار جديد بوقفه عن المرجع
المختص
وبما ان السبب الذي يتذرع به المستأنف يكون اذا مردودا ويكون الحكم
البدائي مستوجبا التصديق