Court of Cassation, civil chamber 10/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1968
- Date
- 10/06/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاستبدال الحارس القضائي الذي تختلف مهامه عن مهام المصفي
-
وبما انه وان تكن المادة 928 موجبات وعقود نصت في فقرتها الاولى على
ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها فان مهمة
المصفي وان تكن تشمل فيما تشمله ادارة شؤون الشركة الموضوعة تحت
التصفية حتى تاريخ انهاء اعمال التصفية هذه الا انها لا تزال تختلف من
حيث ماهيتها والغاية منها واسبابها وظروفها عن مهمة المدير القضائي هذا
فضلا عن ان تعيين مصف للشركة لا يتنافى مع وجود مدير اعمال لهذه الشركة
يقوم بمهمته حتى يتم تعيين المصفي )المادة 924 موجبات (
وبما انه يتحصل مما سبق ان وجود دعوى تصفية عالقة امام محكمة الاستئناف
لا يحول دون حفظ اختصاص قاضي العجلة للنظر بامر اتخاذ الاجراء المطلوب
في الدعوى الحاضرة والرامي الى استبدال المدير القضائي بسواه وذلك
لاختلاف الموضوع بين الدعويين مما يوجب الشق الاول من السبب التمييزي
الاول المدلى به
وبما ان المميز يستند في قوله هذا الى ان التدابير التي اتخذتها محكمة
الاستئناف والمشار اليها اعلاه لا تأتلف مع وظيفة المصفي كما نصت
عنها المادتان 927 فقرة 2 و928 فقرة 2 موجبات والمادة 73 تجارة تلك
الوظيفة التي كلف بها المميز نفسه بموجب قرار 27/1/1966 بالاضافة الى
وظيفة مدير قضائي
وبما ان هذه التدابير التي تعتبر نتيجة حتمية لاستبدال المدير القضائي
بسواه لا تتنافى مع مهمة المصفي التي كلف بها المميز نفسه بموجب قرار
27/1/66 اذ لا يزال باستطاعة المدير ان يوضع القرار المذكور موضع
التنفيذ القيام باعباء مهمته وفقا لما نصت عن ذلك المادة 927 فقرة اولى
من قانون الموجبات والمادة 72 من قانون التجارة مما يحول دون حصول
الازدواجية في المهمات والتشابك في الصلاحيات فيكون السبب التمييزي
الاول مردودا في شقيه الثاني والثالث
- الحكم الاستئنافي الذي استبدل الحارس القضائي لشركة تجارية استنادا الى موافقة اكثرية الشركاء بدون اثبات ذلك' يكون مفتقدا الى الاساس القانوني
-
وبما انه
لم يثبت من اوراق الدعوى ان اكثرية اعضاء الشركة وافقوا على استبدال
المميز بسواه.
ومن جهة اخرى بما ان محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها المطعون فيه
العناصر الجديدة التي استندت اليها لتبرير الاجراء المطلوب
وبما انه لا يستدل بالتالي من القرار المطعون فيه انه مبني على مستند
قانوني فلا تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء رقابتها مما يوجب نقض
هذا القرار للسبب المذكور