Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1964

Court
تمييز مدني
Number
19/1964
Date
16/10/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في قضايا الاحوال الشخصية المتعلقة باجنبي.

-

وبما انه والحالة هذه تكون

محاكم الارجنتين هي الصالحة لاعطاء اعلام حصر ارث المورث احمد حسين

قاسم لانه من المقرر في القوانين الدولية الخاصة ان القانون الواجب

تطبيقه في قضايا الاحوال الشخصية انما هو قانون البلاد التي ينتمي اليها

الشخص .

وبما انه بالاستناد الى ما تقدم تكون محكمة النبطية الشرعية غير صالحة

للنظر بقضايا الاحوال الشخصية المتعلقة باجنبي.