Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1964
- Date
- 16/10/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في قضايا الاحوال الشخصية المتعلقة باجنبي.
-
وبما انه والحالة هذه تكون
محاكم الارجنتين هي الصالحة لاعطاء اعلام حصر ارث المورث احمد حسين
قاسم لانه من المقرر في القوانين الدولية الخاصة ان القانون الواجب
تطبيقه في قضايا الاحوال الشخصية انما هو قانون البلاد التي ينتمي اليها
الشخص .
وبما انه بالاستناد الى ما تقدم تكون محكمة النبطية الشرعية غير صالحة
للنظر بقضايا الاحوال الشخصية المتعلقة باجنبي.